الشهيد الأول
68
القواعد والفوائد
لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان العدة . الثالث : ما اختلف فيه ( 1 ) ، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الاحرام . بل قيل ( 2 ) : يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ، ثم يجب عليه ( 3 ) إرساله . مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه . فهذه مباحث السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع . فائدة ( 4 ) زاد بعضهم ( 5 ) في خطاب الوضع : الصحة ، والبطلان ، والعزيمة والرخصة . وهي مفسرة في كتب الأصول ( 6 ) . وزاد آخرون : التقدير ( 7 ) ، والحجة ( 8 ) .
--> ( 1 ) فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء ؟ ( 2 ) قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 7 / 390 - 310 . ( 3 ) زيادة من ( أ ) و ( م ) . ( 4 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : قاعدة . ( 5 ) انظر : الآمدي / الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 . ( 6 ) انظر : العلامة الحلي / تهذيب الأصول : 6 ، والآمدي / الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 . ( 7 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 161 . ( 8 ) لم أعثر على من أضاف الحجة . ومعناها : مستند قضاء الحاكم كالاقرار والبينة واليمين والنكول .